عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
264
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
إنهما ( 1 ) قيل بدون الحد ، قال بقدر ما يري الإمام } ( 2 ) وربما يجوز به الحد وروي عن علي بن أبي طالب أنه يجلد في مثل هذا كل واحد مائة جلدة وروي عن عمر دون المائة . فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتله وفيمن باع امرأة أو زوجها لرجل من كتاب ابن المواز : ونحوه في العتبية ( 3 ) من سماع ابن القاسم قد ذكرناه في باب التداعي في القذف ، قيل ما معنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن لم يأت بأربعة فليقتض منه ، يريد فيمن وجد مع امرأته رجلا يقتله ، أذلك في البكر والثيب ؟ قال لا أدري ، لم أسمع فيه شيئا ، وإنما أريد بهذا نجاة القاتل . قال ابن القاسم وذلك عندي في البكر والثيب إن أقام أربعة أنه وطئها لم يتقص منه لواحد منهما ، وهو معني قول على ، إلا أنه إن كان بكراً فعلي عاقتله دية الخطأ للشبهة فيه ، ولما جاء الاختلاف فيه . { قال } ( 4 ) ورجع ابن كنانة إلي أن قال فيه دية الخطا في البكر ، وثبت المغيرة عليه وإن كان بكراً إذا جاء بأربعة . قلت له : ولا تراه من الحرابة واللصوصية ؟ قال وإن قد أهدر عمر ابن الخطاب غير دم . وقال ابن عبد الحكم لا شئ عليه وإن كان بكراً إذا كان قد أكثر منه الشيكة وكان يذكر أذاه .
--> ( 1 ) كلمتان مطموستان . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ف . ( 3 ) البيان والتحصيل 16 : 272 - 273 . ( 4 ) ساقط من ع .